مقدمة
الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها
القسم الأول : ميزانية الولاية و البلدية.
القسم الثاني : ميزانية المؤسسات الصحية.
القسم الثالث : ميزانية المؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني (الجامعة).
القسم الرابع : الالتزامات الاحتياطية.
القسم الخامس : العمليات خارج الميزانية .
الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها
القسم الأول : ميزانية الولاية و البلدية.
القسم الثاني : ميزانية المؤسسات الصحية.
القسم الثالث : ميزانية المؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني (الجامعة).
القسم الرابع : الالتزامات الاحتياطية.
القسم الخامس : العمليات خارج الميزانية .
مقدمة :
الرقابة
المسبقة للنفقات الملتزم بها
تمارس من قبل هيئة تسمى المراقب
المالي أنشأت بموجب أحكام تشريعية السارية المفعول لاسيما القانون 90 _21 المؤرخ
في 15 اوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل
والمتمم وتم تنظيم هذه الرقابة بالمرسوم التنفيذي 92_ 414 المؤرخ في 14 نوفمبر
1992 المعـــــــــــــــــــدل والمتمم ، وتعتبر رقابة قبلية لتدخل على مستوى
الالتزام الذي يعتبر المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ النفقة العمومية ,
Introduction:
Le contrôle préalable instituer par le dispositif législatif en vigueur
notamment la loi 90_21 du 15 aout 1990 relative a la comptabilité publique , et
réglementé par le D.E 92_414 du 14 novembre 1992, complété et modifier, c’est
un contrôle exercé par le contrôleur financier qui intervient au niveau de
l’engagement qui n’est autre que la première étape de la phase administrative
du processus d’exécution de la dépense publique.
}مجال التدخل
Champ d’intervention
Champ d’intervention
1- الرقابة في شكلها السابق :
}- ميزانية المؤسسات
والادرات التابعة للدولة Budget de l’etat
}- الميزانيات الملحقة Budgets
annexes
}- الحسابات الخاصة
بالخزينةComptes spéciaux de trésor
}-
ميزانيات الجماعات الإقليمية ( ولاية – بلدية )Commune wilaya
}-
المؤسسات العمومية ذات الطابع الادرايEPA
}- المؤسسات العمومية
ذات طابع علمي وثقافي ومهني ( الجامعة )EPSCP
-
المؤسسات العمومية ذات طابع ادري مماثلةEPAA
2 – الرقابة المسبقة في شكلها
اللاحق :
}-
المؤسسات العمومية ذات طابع علمي ثقافي ومهني
}- مراكز
البحث والتنمية
}-
المؤسسات العمومية ذات طابع علمي والتكنولوجي
}-
المؤسسات العمومية ذات طابع صناعي تجاري
}-
المؤسسات العمومية الاقتصادية
}شروط تسليم التأشيرة
- الوثائق الخاضعة لتأشيرة
المراقب المالي :
}- مشاريع قرارات التعيين، الترسيم والقرارات التي تخص الحياة
المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة.
}- مشاريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية
}- مشاريع الجداول الأصلية الأولية والمعدلة,
}- مشاريع الصفقات العمومية والملاحق,
}- الالتزامات بنفقات التسيير والتجهيز والاستثمار,
}- كل التزام مدعم سند طلب و الفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود,
}- كل مشروع مقرر يتضمن ( مخصصات ميزانياتية ، تفويض و
تعديل الاعتمادات),
}- كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة ، نفقات
التي تصرف عن طريق الوكالات و
المثبتة بفاتورات نهائية,
}2- العناصر التي يجب نفحصها
قبل التأشيرة :
}- صفة الآمر بالصرف ,
}- مطابقة الالتزامات للقوانين والتنظيمات المعمول بهما مطابقة تامة,
}- توفر الاعتمادات أو المناصب المالية,
}- التخصص القانوني للنفقة.
}- مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبنية في الوثيقة المرفقة,
}- وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي تسلمتها السلطة الإدارية
المؤهلة عندما تكون هذه التأشيرات منصوص عليها في التنظيم المعمول به.
آجـــــــــــال تنفيذ الرقابـــة
آجـــــــــــال تنفيذ الرقابـــة
- تدرس وتفحص ملفات
الالتزام المقدمة من طرف الآمر بالصرف والخاضعة للرقابة السابقة في أجل عشرة (10)
أيام.
- يترتب على الرفض
المؤقت الصريح والمعلل إيقاف سريان الآجال المحددة بعشرة أيام.
- تختتم الالتزام
بالنفقات يوم 20 ديسمبر من السنة المعنية وتمدد بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية
في حالة الضرورة المبررة قانونا.
- تبقى تاريخ اختتام
الالتزام بالنفقات لميزانية الجماعات الإقليمية ( الولاية ، البلدية) تخضع للأحكام
التنظيمية التي يسيرها وتمدد بنفس الأشكال السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق